تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
285
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميِّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميِّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدّفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدّفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدّفن وتقضى الفريضة ( * ) ، وإن أمكن أن يصلِّي الفريضة مومئاً صلَّى ولكن لا يترك القضاء أيضاً
--> ( * ) في إطلاقه إشكال بل منع .